الشيخ علي پناه الاشتهاردي

55

مدارك العروة

وفي الأوّل ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك ، والأحوط تولَّي المالك للنيّة أيضا حين الدفع إلى الوكيل . وفي الثاني لا بدّ من تولَّي المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل ، والأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير .

--> ( 1 ) النجم / 4 .